وقراءة العزائم إن وجبا
______________________________________________________
وبعض العامّة (١) من يقول : اذا توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد.
ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في أطراف المسألة في أحكام الجنب وسيجيء إن شاء الله في بحث الجنائز نقل الأقوال في أنّ ماسّ الميت هل يمنع قبل أن يغتسل من دخول المساجد وقراءة العزائم والصوم أم لا؟
قوله قدسسره : (وقراءة العزائم) لأنّه يحرم عليه قراءتها كما في «المقنعة (٢) والفقيه (٣) والهداية (٤)» للصدوق و «الوسيلة (٥) والانتصار (٦) والمبسوط (٧) والمراسم (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠) والتذكرة (١١) والنهاية (١٢)» للمصنّف و «التحرير (١٣) والموجز (١٤) والشرائع (١٥) والنافع (١٦)» وسائر كتب الأصحاب (١٧) الّتي عثرت عليها
__________________
(١) المغني لابن قدامة : باب فرض الطهارة لبث الجنب في المسجد ج ١ ص ١٣٦.
(٢) المقنعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٦.
(٤) الهداية : باب غسل الجنابة ج ١ ص ٢٠.
(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص ٥٥.
(٦) الانتصار : كتاب الطهارة في قراءة القرآن للجنب ص ١٢١.
(٧) المبسوط : كتاب الطهارة ، في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.
(٨) المراسم : كتاب الطهارة ذكر غسل الجنابة .. ص ٤٢.
(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ السطر الاخير.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة مسألة ٦٨ ج ١ ص ٢٣٥.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٠٢.
(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢.
(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في أحكام الجنابة ص ٤٣.
(١٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.
(١٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الغسل ص ٨. (١٧) ف
(١٧) كالتنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٦ ورياض المسائل : كتاب الطهارة ما يحرم على الجنب ج ١ ص ٣١٢.