______________________________________________________
وجوب الوضوء والتيمّم) كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) والروض (٣)» وهو الوجه كما في «الإيضاح (٤)» وهو ظاهر «الدلائل» * وعليه الاستاذ (٥) أيّده الله تعالى.
وتأمّل في ذلك في «المدارك (٦)» قال : إنّ الحكم غير واضح مع أنّه ربما لاح منه أنّ هذا الحكم إجماعي.
وفي «نهاية الإحكام (٧)» احتمل وجوب التيمّم خاصّة.
وعلى قول ابن إدريس (٨) والقاضي (٩) في المشتبه يتعيّن التيمّم ، لعدم جريان الأصل ، بل هو جار على العكس ويقين الفراغ حاصل بالتيمّم على هذا الرأي.
قال في «جامع المقاصد» : ولا يخفى أنّه يجب تقديم الوضوء على التيمّم (١٠) انتهى.
__________________
(*) لأنّه ردّ ما استدلّوا به من أنّه كان المطلق موجوداً بيقين فلا يجوز له التيمّم ثمّ قال : والأوجه أن يستدلّ عليه بأن يقال شغل الذمّة إلى آخره (منه طاب ثراه).
__________________
(١) الذكرى : كتاب الصلاة في الماء المشتبه ص ١٢ س ٢٣.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٢.
(٣) الروض : كتاب الطهارة في الإناءين المشتبهين ص ١٥٦ س ٩.
(٤) الإيضاح : كتاب الطهارة الفصل الخامس في أحكام المياه ج ١ ص ٢٢.
(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٣٢ س ٢١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٦) المدارك : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ١٠٩.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج ١ ص ٢٥١.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٧.
(٩) المهذّب : كتاب الطهارة العلم الإجمالي في الأواني ج ١ ص ٣٩.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٢.