وكذا يصلّي في الباقي من الثوبين وعارياً مع احتمال الثاني خاصّة ،
______________________________________________________
ولعلّه ظاهر الأكثر (١) وهو ظاهر الاستاذ (٢) الشريف أدام الله حراسته ووجّهه بأنّه إذا توضّأ أوّلاً صار فاقداً للماء بيقين.
[فيما لو عدم أحد الثوبين المشتبهين]
قوله قدسسره : (فيصلّي في الباقي من الثوبين وعارياً) كما في «نهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤)». وربما لاح من «الإيضاح (٥)» اختياره.
وفي «الدروس» لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلّى في الباقي ، قيل : وعارياً (٦).
وفي «جامع المقاصد» أنّ اختيار المصنّف هنا ضعيف (٧).
وفي «الذكرى» : وعلى القول بجواز الصلاة في متيقّن النجاسة تكفيه الصلاة في الباقي (٨).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (مع احتمال وجوب الثاني) يعني التيمّم والعراء كما فهمه ولده (٩) والكركي (١٠).
وضعّفه الكركي في «جامع المقاصد (١١)» وفي «حاشية الإرشاد» أنّ الصلاة
__________________
(١) منهم : الشهيد الثاني في الروض : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ص ١٥٦ س ٩. والعاملي في المدارك : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ١٠٩.
(٢) لم نعثر على هذا البحث في كتابه المصابيح ولعلّه نقله عن مجلس بحثه أو عن غير ذلك من كتبه الّتي لا تكون بأيدينا.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج ١ ص ٢٥١.
(٤ و ٨) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٧ س ١٢.
(٥) الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢٢.
(٦) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢١ في الثوب المشتبه ج ١ ص ١٢٧.
(٧ و ١٠ و ١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ١٥٢.
(٩) الإيضاح : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢٢.