.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الدلائل» بعد نسبة الحكم بالفساد إلى الأصحاب نقل عن الكليني ما حاصله : الفرق بين ما ينهى عنه لخصوص العبادة وما ينهى عنه لنفسه من المكان واللباس. ثمّ قال : وعلى قوله يصحّ الوضوء بالمغصوب ، لأنّه منهيّ عنه لنفسه ، وهو قوّي انتهى.
واستشكل في «الذخيرة (١)» نظراً إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : «كل شيء فيه حلال وحرام» الحديث (٢). وقال الاستاذ أيّده الله تعالى : المراد بالخبر غير المحصور أو الجنس ممّا في أفراده الحلال والحرام (٣).
وقال في «الدلائل» لو جهل الغصبيّة ارتفع حدثه بلا خلاف. وهو خيرة الكتاب فيما سيأتي و «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» وغيرهما (٦).
وفي «الدلائل» أنّه لا يشترط جفاف ما على الأعضاء ، لأنّه كالتالف. قال : ومع النسيان فيه خلاف والأقوى أنّه كجاهل الغصبيّة ما لم يكن متهاوناً ، خلافاً لظاهر «التذكرة» انتهى.
وقال الشيخ نجيب الدين : لو علم بالغصب بعد غسل الأعضاء جاز المسح ببلله لأنّه في حكم التالف (٧).
وفي «التذكرة» أنّ جاهل الحكم كالعالم (٨). وكذا قال في «نهايته» إلّا أنّه قال على إشكال (٩).
__________________
(١) الذخيرة : كتاب الطهارة في المياه ص ١٣٨ س ٤٠.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٩٠.
(٣) لم نعثر على ما حكى عنه في كتابيه الشرح والحاشية ولعلّه مذكور في حاشيته على الذخيرة أو الوافي وهما غير موجودتين.
(٤) التذكرة : كتاب الطهارة الأسآر مسألة ١٣ ج ١ ص ٤٥.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج ١ ص ٢٥٠.
(٦) التحرير : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ج ١ ص ١١ س ١٠. والحدائق : كتاب الطهارة في الوضوء بالماء المغصوب ج ٢ ص ٣٧٥.
(٧) لا يوجد لدينا كتابه.
(٨) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٥.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج ١ ص ٢٤٩.