ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر. وهل يقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر ، أقربه ذلك إن استند إلى سبب وإلّا فلا. ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب ،
______________________________________________________
وفي «الذكرى» أنّ الماء المستنبط من المغصوبة تابع للأرض في الملك (١). وهو الأصح كما في «النهاية» وفيها : لو ساق المباح إلى المغصوبة لم يكن مغصوباً (٢).
وسيأتي تمام الكلام في آخر بحث الوضوء إن شاء الله تعالى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر) هذا ممّا لا كلام فيه.
وفي «النهاية (٣)» يجب عليه المثل أو القيمة. وغسل الميّت إن قلنا إنّه عبادة كالوضوء وإلّا فكغسل الثوب.
[في قيام ظنّ النجاسة مقام العلم]
قوله قدسسره : (وهل يقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟). القول بالقيام مطلقاً للشيخ في «النهاية» وأبي الصلاح. قال الشيخ : لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن (٤). وقال أبو الصلاح : لأنّ الشرعيّات كلّها ظنيّة (٥).
وردّه في «جامع المقاصد» بأنّ مناط الشرعيّات ظنّ مخصوص أجراه
__________________
(١) الذكرى : كتاب الصلاة غصبيّة الماء ص ١٢ س ١٨.
(٢ و ٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج ١ ص ٢٥٠.
(٤) النهاية : كتاب الصلاة باب ١٠ ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان ج ١ ص ٣٢٥.
(٥) نقله عنه في الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢٣. وفي جامع المقاصد ج ١ ص ١٥٣. وفي كشف الالتباس عن الإيضاح ولم نجده في كافيه المطبوع الموجود لدينا إلّا أنّه حكم بذلك في فروع يفيد مفاد هذا الكلام فراجع الكافي ص ١٤٠ باب طهارة اللباس.