ويجب قبول العدلين
______________________________________________________
إناء بعينه (١). انتهى. وهو مختار الشافعي (٢).
هذا ، وفي «جامع المقاصد» أنّ نظم العبارة غير حسن (٣). وهو حقّ. وتأوّلها في «كشف اللثام (٤)» بأنّ المراد بالسبب الأوّل في قوله : أقربه ذلك إن استند إلى سبب ، شهادة العدلين لا شهادة العدل الواحد كما في «التذكرة» وبالسبب الثاني ذكره فتأمّل.
وقال في «الخلاف (٥) والمبسوط (٦)» إنّه لو نجس أحد الإناءين واشتبه ثمّ أخبره عدل بنجاسة أحدهما لم يقبل ، قال في «الخلاف» : لإجماع الفرقة على وجوب الاجتناب ، فإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل (٧). انتهى. وفي «الذكرى» أنّه يقبل (٨). وكذا مقتضى ما مرّ عن «التذكرة (٩)» القبول.
[في قبول شهادة العدلين بالنجاسة]
قوله قدسسره : (ويجب شهادة عدلين) أي بالنجاسة.
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج ١ ص ٢٥٢.
(٢) المجموع : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج ١ ص ١٧٧.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٤.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٧٥.
(٥ و ٧) الخلاف : كتاب الطهارة أحكام المياه مسألة ١٦٠ في الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٢٠٠.
(٦) المبسوط : حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٨.
(٨) الذكرى : كتاب الصلاة في الماء المشتبه ص ١٢ س ٢٣.
(٩) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٩٠.