فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه
______________________________________________________
وقد أطلق المصنّف هنا كما في «المبسوط (١) والمعتبر (٢) والمختلف (٣)» ومواضع من «السرائر (٤)» وفي «التذكرة» اشترط الاستناد إلى سبب قال : إذ لو لم يبيّنه لربما كان ممّن يقول بنجاسة المسوخ (٥). وتبعه على ذلك أبو العباس (٦) والصيمري (٧) في «الموجز وشرحه». وربما لاح ذلك من «التحرير (٨) والمنتهى (٩)» لأنّه قال فيهما : الواحد وإن ذكر السبب ، معقّباً له بذكر العدلين. وفي ذلك إيماء إلى اعتبار ذكره فيهما ، فتأمّل.
وفي «الذخيرة» وربما نقل عن بعض الأصحاب اشتراط القبول في العدلين بتبيين السبب (١٠). انتهى.
وقد عرفت ما ذكرناه عن الشيخ والقاضي والكاتب.
[في تعارض البيّنتين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عارضهما مثلهما فالوجه الحاقه بالمشتبه) إذا تعارضت البيّنتان بحيث لا يمكن الجمع :
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٩.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٥٤.
(٣) المختلف : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٢٥٠.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ٨٦.
(٥) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٩٣.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة ص ٣٨.
(٧) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) كتاب الطهارة ص ٢٠.
(٨) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦ س ٥.
(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٥٥.
(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ١٣٩ س ٧.