ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل
______________________________________________________
والشافعي حكم بنجاستهما على تفصيل ذكره في «الخلاف (١)».
وإن كان التعارض في الإناء الواحد فأقوال :
الأوّل : الطهارة للترجيح بالأصل أو للتساقط. ونسب هذا إلى الشيخ الفخر في «الإيضاح (٢)» وقوّى التساقط في «البيان (٣)» بعد أن قال إنّ الأقرب أنّه كالاشتباه. وقال في «الإيضاح» وعلى التساقط لو شهدت بيّنة اخرى بالنجاسة عمل بالنجاسة وعلى الأوّل يعمل بالطهارة (٤) ، انتهى. فتأمّل. وقوّى القول بالطهارة في «الدلائل».
الثاني : النجاسة ترجيحاً للناقل على المقرّر. وهذا نسبه في «الإيضاح (٥)» إلى ابن إدريس.
الثالث : إلحاقه بالمشتبه. وهذا خيرة «التذكرة (٦)». وفي «البيان (٧)» جعله أقرب كما مرَّ. وهو المنقول عن الشهيد الثاني (٨) وظاهر «شرح الفاضل (٩)» وفي «جامع المقاصد» أنّه أحوط ، قال : وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من وجه (١٠). ولم يرجّح واحداً في «الإيضاح (١١)».
[في إخبار الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته]
قوله قدّس الله روحه : (ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٦٢ ج ١ ص ٢٠١.
(٢ و ٤ و ٥) الإيضاح : كتاب الطهارة حكم المشتبه ج ١ ص ٢٤.
(٣ و ٧) البيان : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٤٨.
(٦) التذكرة : كتاب الطهارة الماء المطلق مسألة ٥ ج ١ ص ٢٤.
(٨) فوائد القواعد ص ١٨ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي رحمهالله الرقم ٤٢٤٢).
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٧٧.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٥.
(١١) ما حكاه عن الإيضاح إنّما هو بناء على نسخة وأمّا بناء على النسخة الاخرى فظاهره ترجيح الإلحاق بالمشتبه حيث قال بناء على ما في تلك النسخة : د (الوجه الرابع) إلحاقه بالمشتبه لصدق إحداهما لا بعينها وهو الأولى. راجع الإيضاح ج ١ ص ٢٤.