ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشكّ في سبقها عليها فالأصل الصحّة ، ولو علم سبقها وشكّ في بلوغ الكريّة أعاد ،
______________________________________________________
[فيما لو شك في سبق النجاسة والطهارة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو علم بالنجاسة بعد فعل الطهارة وشكّ في سبقها عليها فالأصل الصحّة). كما في «المعتبر (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣)» وغيرها (٤) ، لأصل تأخّر الحادث. وقد تقدّم في مسألة الشكّ في سبق جيفة البئر ما ينفع في المقام.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو علم سبقها وشكّ في بلوغ الكريّة أعاد) كما في «المعتبر (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتحرير (٧)» وغيرها (٨).
واحتمل في «المنتهى» عدم الإعادة ، لأصل طهارة الماء (٩) وعموم النصّ والفتوى على أنّ كلّ ماء طاهر حتى يعلم ، والأصل براءة الذمّة من الإعادة ، ولأنّه شكّ بعد الفراغ.
وقوّى الأوّل الاستاذ ، لأنّه إذا انتفت الكريّة ثبتت الإعادة ، والأُصول المذكورة مبنيّة على الكريّة (١٠).
__________________
(١ و ٥) المعتبر : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٥٤.
(٢) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦ س ٦.
(٣ و ٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة حكم الماء المشتبه ج ١ ص ٢٥٦.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الماء المشتبه ج ١ ص ٣٧٨.
(٧) التحرير : كتاب الطهارة احكام المياه والأواني ج ١ ص ٦ س ٧.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الماء المشتبه ج ١ ص ٣٧٨.
(٩) ظاهر العبارة المحكيّة عن المنتهى يوهم أنّ عبارته هي ما بين قوله : لأصل طهارة الماء وبين قوله : وبعد الفراغ إلّا أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ عبارة المنتهى هي الأوّل وأمّا قوله : وعموم النصّ إلى قوله بعد الفراغ فإنّما هو من عبارة كشف اللثام الّذي هو الحاكي لاحتماله الواردة في المنتهى أيضاً فراجع المنتهى ج ١ ص ٥٤ وكشف اللثام ج ١ ص ٣٧٨.
(١٠) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه الشرح والحاشية ولعلّه في غيرهما من كتبه غير الموجودة.