ويستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة
______________________________________________________
العبادات إنّما هو لله تعالى بخلاف المعاملات ، فإنّه كثيراً ما يكون لاثنين. وحيث حكمنا بأن الصيد ميتة كان جميع ما دلَّ على أنّ الميتة نجسة وأنها تنجّس الماء يدلّ على ذلك ، ولا وجه للشكّ بعد حكم الشرع بحجيّة الأصل ولزوم العمل عليه ، انتهى.
وتأمّل بعضهم (١) في أوفقية عدم التذكية للأصل مستنداً إلى أنّ خروج الروح يتوقّف على أحد أمرين إمّا عروض مرض أو نحوه مما يتقدّم الموت أو تذكية ، وكلّ منهما حادث والأصل عدمه.
والجواب كما قال الاستاذ (٢) بكثرة الحوادث وقلّتها وبالفرق بين ما يعرض لنفس الشيء أو بمباشرة خارجيّ ، على أنّ الإجماع وتتبّع الأخبار أبين حجّة على أنّه لا يستباح الحيوان إلّا بعد العلم بالتذكية ، فليس في تحقيق هذا الأصل كثير فائدة. انتهى.
وللسيّد صدر الدين في «شرح الوافية (٣)» كلام طويل قد نقلناه فيما كتبناه على الوافية.
[في مقدار التباعد بين البئر والبالوعة]
قوله قدّس الله روحه : (ويستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة) قال في «الصحاح (٤)» البالوعة ثقب في وسط الدار. وفي «القاموس (٥)» البالوعة والبلّاعة بئر يحفر ضيّق الرأس يجري فيها ماء المطر ونحوه. وفي «الروض (٦)
__________________
(١) لم نعثر على هذا الكلام في الكتب الّتي راجعناها ولا على قائله.
(٢) لم نعثر على هذا الجواب منه قدسسره في كتابيه ولعلّه في غيرهما.
(٣) شرح الوافية : ص ١٢٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٦٥٦).
(٤) الصحاح : ج ٣ مادّة «بَلَع» ص ١١٨٨.
(٥) القاموس : ج ٣ مادّة «بلع» ص ٧.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٦ س ١٧.