بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقيّة البئر وإلّا فسبع.
______________________________________________________
والدلائل والذخيرة (١)» هي التي يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات. وفي «الروضة (٢)» الاقتصار على ماء النزح.
قوله رحمهالله : (بقدر خمس أذرع) الذراع ذراع اليد كما في «الصحاح (٣) والقاموس (٤)» وفسره في «القاموس (٥)» بما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى.
والذراع الشرعي خمسة وعشرون إصبعاً عرضاً كما في «الدلائل وجامع المقاصد (٦) وتعليق الإرشاد (٧)» وغيرها (٨) ، ذكر ذلك في المسافة.
قوله قدسسره : (مع صلابة الأرض أو فوقيّة البئر وإلّا فسبع).
هذا هو المشهور كما في «المهذّب البارع (٩) وجامع المقاصد (١٠) والروض (١١) وكشف الالتباس (١٢) والمدارك (١٣) والدلائل والذخيرة (١٤) وشرح الفاضل (١٥)» وعلى
__________________
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في البئر ص ١٤٠.
(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة استحباب التباعد بين البئر والبالوعة ج ١ ص ٢٨٢.
(٣) الصحاح : ج ٣ مادّة «ذَرع» ص ١٢٠٩.
(٤ و ٥) القاموس : ج ٣ مادّة «ذرع» ص ٢٢.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة صلاة السفر ج ٢ ص ٥١٠ فيه : أربع وعشرون إصبعاً.
(٧) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة في ماء الاستنجاء (مخطوط الرقم ٧٩).
(٨) كشرائع الإسلام : كتاب الصلاة صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٢ والسرائر : ج ١ ص ٣٢٨ ورياض المسائل : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٠٧ في الكتب المذكورة : أربع وعشرون إصبعاً.
(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٨.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٦.
(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٧.
(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٦ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة بعض أحكام البئر ج ١ ص ١٠٢.
(١٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في البئر ص ١٤٠.
(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٨٠.