.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «جامع المقاصد (١) والروض (٢) والروضة (٣)» إدراج فوقيّة الجهة وتحتيّتها وأنّه كما يراد بالفوقيّة الفوقيّة بالنظر إلى بعد العمق وقربه كذلك يراد بها الفوقيّة بالكون في جهة الشمال. ونسبه في «المدارك (٤) والذخيرة (٥)» إلى جماعة. واحتمله في «الدلائل». وعلى هذا فالأقسام أربعة وعشرون. وتفصيلها في «الروض (٦) والمدارك (٧)» وغيرهما (٨). والأخبار مختلفة في الظاهر وقد تكلّف في «الذخيرة (٩)» وغيرها (١٠) للجمع بينها.
قال الاستاذ (١١) : ولا يبعد حملها على الإرشاد ويختلف الحال باختلاف الأحوال.
وفي «شرح الفاضل (١٢)» لو كان بعض الأرض صلباً وبعضها رخواً لا يجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتّفاقاً. فيكون ذلك بالنسبة ، فلو كان نصفها صلباً ونصفها رخواً اعتبر ذراعان ونصف من الصلبة وثلاثة ونصف من الرخوة.
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٧.
(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٧.
(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٣.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ ص ١٠٣.
(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٠ س ١٣.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٧.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة بعض أحكام البئر ج ١ ص ١٠٤.
(٨) كالمهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٨.
(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٠.
(١٠) كمدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٢ و ١٠٣.
(١١) لم يتعرّض الاستاذ الظاهر كونه البهبهاني رحمهالله للمسألة في كتابيه الشرح وحاشية المدارك حسب النسخ الّتي بأيدينا.
(١٢) لم يتعرّض في كشف اللثام ج ١ ص ٣٨٢ إلّا لقوله : لا يجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتّفاقاً ولم يذكر في عبارته الموجودة فيه حسب ما بأيدينا من طبعيه صدر العبارة المحكيّة ولا ذيلها مع أنّ الظاهر أنّ العبارة بأجمعها لكشف اللثام.