أو خرجتا منه ، ولا يطهّر العجين النجس بخبزه ، بل باستحالته رماداً
______________________________________________________
الوزغة والعقرب.
قوله قدسسره : (أو خرجتا منه) كما في «جامع المقاصد (١)» وكما في «الوسيلة (٢)» في الوزغة مع الحكم فيها بعد ذلك بنجاستهما.
[في العجين النجس]
قوله قدسسره : (ولا يطهر العجين النجس بخبزه) كما لا يطهر الثوب والإناء بالتجفيف بالنار.
وللشيخ في «النهاية (٣)» مذهبان : فتارة حكم بعدم تطهيره بذلك واخرى في الأطعمة بأن يطهّر إلّا أنّ الأحوط الاجتناب عنه ، كما في «الفقيه (٤) والمقنع (٥)» حيث اجيز فيهما أكل الخبز ممّا عجن من ماء بئر وقع فيها من الدوابّ فماتت ، عملاً بصحيح ابن أبي عمير (٦).
وفي «الاستبصار (٧)» احتمل اختصاص الحكم بماء البئر المتنجّس لا بالتغيير.
ولعلّه ينزل عليه ما في «المقنع والفقيه». وأمّا الخبر فقد تأوّله الأصحاب بوجوده ذكرت في محلّها.
قوله قدسسره : (بل باستحالته رماداً) كما في «السرائر (٨) والموجز (٩)
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٨.
(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٦ وأحكام النجاسات ص ٧٨.
(٣) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١١ وفي الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٠٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ج ١ ص ١٤.
(٥) المقنع : كتاب الطهارة ص ١٠.
(٦) الوسائل : ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٨ ج ١ ص ١٢٩.
(٧) الاستبصار : باب ١٥ ج ١ ص ٣٠.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٩.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة ص ٣٨.