ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة
______________________________________________________
به دون غيره. وفي «المدارك (١)» ينبغي القطع بعدم توقّف الصوم المندوب.
وهو خلاف ظواهر الأصحاب كما عرفت. وحجّتهم خبر ابن بكير (٢). قال في «مصابيح الظلام» يظهر من هذا الخبر أنّ الجنابة تضرّ بالصوم كما هو ظاهر الفقهاء والإجماعات وأنّ منشأ الصحة جواز الصوم من انتصاف النهار. ولعلّه لا بأس به سيما مع المسامحة في أدلّة السنن. وورد (٣) : احتساب الصوم المستحب إذا نوى بعد الزوال أنّه له من الصوم ما بعد النيّة. وعدم كون موانع الصوم على نهج واحد بالنسبة إلى التبعيض وعدمه ولذا كان العزم على الإفطار غير مضرّ بالتبعيض في النافلة (٤).
وقوّى الأستاذ الشريف دام ظلّه (٥) وجوب الغسل من أول الليل.
قوله قدّس الله روحه : (ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة).
في «الروض (٦)» الإجماع عليه وفي «الذخيرة (٧)» هذا مذهب الأصحاب وفي «المدارك (٨) والدلائل» على ما نقل أنّه المشهور وفي «المبسوط (٩) والمنتهى (١٠)
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ٦ ص ٥٦.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٤٧.
(٣) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح ٣ و ٨ ج ٧ ص ٥ و ٦.
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ٣٤٣ س ١٣.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ص ١٧ س ٨.
(٧) الّذي ورد في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ٧٤ أنّه المشهور بين الأصحاب لا مذهب الأصحاب والفرق بين التعبيرين غير خفيّ على العارف بالاصطلاح.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، ما يجب له الغسل ج ١ ص ١٩.
(٩) المبسوط : أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الفرع الثالث من فروع الاستحاضة ج ٢ ص ٤١٦ والّذي ورد فيه هكذا : ولو لم تفعل ذلك (اي الوضوء لمن يغمس الدم في القطنة والأغسال