.................................................................................................
______________________________________________________
الليلة المستقبلة مع التردّد في الماضية. ولهم كلام في لزوم تقديم غسل الفجر وعدمه وكلام في أنّه يلزم التضييق أو يجوز تقديمه من (حتى خ ل) أوّل الليل. ثم هل تجب الكفّارة مع الإخلال أو لا؟ وسيجيء ذكر ذلك مفصّلا ان شاء الله تعالى.
ولم يذكر المصنّف وجوب الغسل لصوم الحائض وقد أوجبه في «المختلف (١)» في بحث الصوم و «التذكرة (٢) والتحرير (٣) والجعفرية (٤) وشرحها والروض (٥)».
وعليه الحسن بن أبي عقيل على ما قيل (٦). ونسبه في «المفاتيح (٧)» إلى جماعة من المتأخّرين.
وفي «مصابيح الظلام (٨)» ما يدلّ على وجوب غسل المستحاضة يدلّ على وجوب غسل الحيض بالأولوية.
وتردّد في «المعتبر (٩) والذكرى (١٠) والمدارك (١١) والكفاية (١٢) والذخيرة (١٣)»
__________________
ص ٣١ س ١٤.
(١) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في من يصحّ منه الصوم ج ٣ ص ٤١٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٧٠.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ، أحكام الحائض ج ١ ص ١٥ س ١٤.
(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) في الطهارة ج ١ ص ٨١.
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ص ١٧ س ٢٦.
(٦) نقله عنه في المختلف : كتاب الصوم ما يجب الإمساك عنه ج ٣ ص ٤١٠.
(٧) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٧ ما يجب له الغسل ج ١ ص ٥٢.
(٨) مصابيح الظلام : الطهارة مفتاح ٥٧ فيما يجب له الغسل ج ١ ص ٣٤٣ س ١٩.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٢٦.
(١٠) ذكرى الشيعة : ما يجب له الغُسل ص ٢٣ س ٢٦ وفيه : والغسل يجب لصوم الحائض.
(١١) قال في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٤٥ وج ٦ ص ٥٧ : عدم الوجوب لا يخلو من قوّة وهو وإن يدلّ على تردّده واقعا كما حكاه في الشرح إلّا أنّ عرف الفقهاء يعتبر مثل هذا التعبير نظر واجب الاتباع فهو يشبه بالفتوى.
(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص ٤٦ س ١١.
(١٣) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم في الحيض واحكامه ص ٧٠ س ٣٧.