ويستحبّ للجمعة
______________________________________________________
الأغسال المسنونة
[غسل الجمعة]
قوله قدسسره : (ويستحبّ للجمعة).
نقل على الاستحباب الإجماع في «الخلاف (١) والغنية (٢)» وظاهر «التذكرة» ذكره في فرع ، قال : إنّه يستحبّ لآتي الجمعة وغيره كالنساء والعبيد والمسافرين عند علمائنا (٣).
وظاهر الصدوق (٤) أنّ الندب من دين الإمامية. وإنّما نسبناه إلى الظاهر ، لاحتمال رجوعه إلى الاعداد.
ونقل الشهرة عليه في «المختلف (٥) والمهذّب البارع (٦) والمقتصر (٧) والروض (٨)
__________________
(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٣٧٦ ج ١ ص ٦١١.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٣٨.
(٤) أمالي الصدوق : في دين الإماميّة ص ٥١٥.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٨.
(٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في المندوب من الأغسال ج ١ ص ١٨٩.
(٧) المقتصر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائيّة ص ٥٧.
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٧ س ١٧.