.................................................................................................
______________________________________________________
والتنقيح (١) والمجمع (٢) والذخيرة (٣) وشرح الموجز (٤) والبحار (٥) والدلائل» على ما نقل. وهو ظاهر «الشرائع (٦) والنافع (٧)» لأنّه قال : المشهور. فيحتمل رجوعه إلى العدد. وفي «المنتهى (٨) والتذكرة (٩)» أوّلا و «المدارك (١٠)» أنّه مذهب الأكثر.
وفي أكثر (١١) ما مرَّ نسبة الخلاف إلى الصدوق. ويلوح منها نفي الخلاف عن غيره. وفي «كشف الرموز (١٢) والمنتهى (١٣)» نسب الخلاف إلى الصدوقين وفي بعض (١٤) إلى الكليني. وقد علمت أنّ الصدوق عدّ الندب من دين الإمامية.
ثم هذا الحكم يشبه أن يكون ضروريّاً ، لأنّ هذا الغسل يحتاجه كلّ مكلّف كلّ جمعة بخلاف بقيّة الأغسال.
وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وروي
__________________
(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في المندوب من الأغسال ج ١ ص ١٢٨.
(٢) مجمع الفائدة : الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٧٤.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة القول في غسل الجمعة ص ٦ س ٤.
(٤) كشف الالتباس : الطهارة الأغسال المندوبة ص ٥٩ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) بحار الأنوار : كتاب الطهارة ب ٥ فضل غسل الجمعة ج ٨١ ص ١٢٢.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٤٤.
(٧) مختصر النافع : كتاب الطهارة ص ١٥.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الفصل السادس في الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٥٩.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الفصل السابع ج ٢ ص ١٣٧.
(١٠) المدارك : ج ٢ ص ١٥٩.
(١١) منها : مدارك الاحكام الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٥٩ والتذكرة : الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٣٨ وفي منتهى المطلب : ج ٢ ص ٤٦٠ نسب وجوب غسل الجمعة إلى ابن بابويه وولده أبي جعفر ، فراجع.
(١٢) ورد في بعض نسخ كشف الرموز حسب ما استخرجه بعض المستخرجين : ابنا بابويه ، راجع كشف الرموز ج ١ ص ٩٦ وذيلها.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٦٠.
(١٤) ذخيرة المعاد : الطهارة ص ٦ س ٥.