.................................................................................................
______________________________________________________
ثم هذا الحكم نقل عليه إجماع الناس في «المعتبر (١)» وفي «الخلاف (٢)» نقل عليه الإجماع في بحث الغسل أيضاً ، وكذا «الذكرى (٣)». ونسبه في «التذكرة (٤)» إلى علمائنا ، وفي «المجمع (٥)» إلى الأصحاب ، وفي «الكفاية (٦)» إلى المشهور ، وكذا في «البحار (٧)».
وما وجدت مخالفا سوى الشيخ في كتاب الصلاة من «الخلاف (٨)» فإنّه قال : يتبع وقت الصلاة وادّعى الإجماع.
وربما نزل على أنّ إدراك الجمعة مغتسلاً يقتضي التقديم ، على أنّه خالفه في محل آخر.
وقال الأردبيلي : ولو وجد قائل بالاداء في تمام اليوم لكان القول به غير بعيد (٩).
ووافقنا من العامّة مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي واسحاق. وقال الأوزاعي : يجزيه قبل الفجر. وعن مالك : أنّه لا يجزيه الغسل إلا أن يتعقّبه الرواح ، كذا في «المنتهى (١٠)». وفي «الخلاف» عن الأوزاعي أنّه إذا اغتسل قبل الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه. وعن الشافعي وقت الاستحباب وقت الرواح (١١).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٤.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١٩ المسألة ١٨٧.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٤ س ٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٣٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٧٥.
(٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص ٧ س ٢٢.
(٧) بحار الأنوار : الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث ١٠ ج ٨١ ص ١٢٥.
(٨) الخلاف : كتاب الصلاة في غسل يوم الجمعة ج ١ ص ٦١٢ المسألة ٣٧٨.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٧٥.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٦٤.
(١١) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٠ المسألة ١٨٨.