.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» أنّه يقضى بعد الزوال ولو فاته يوم الجمعة قضاه يوم السبت. وهو الظاهر من «الذكرى (٣)» لأنّه قال : وروى سماعَة عن الصادق عليهالسلام : تقضيه آخر النهار فالسبت (٤).
فهذه العبارات متباينة كما يظهر لمن تأمّل وقد ظنّ بعض الناس (٥) أنّها متّحدة.
وفي «الشرائع (٦)» تعرّض ليوم السبت فقط.
وفي «الذخيرة (٧) والكفاية (٨)» نسبة القضاء آخر الجمعة ويوم السبت إلى المشهور وأنّ إدخال ليلة السبت خروج عن النصّ.
وفي «النهاية (٩)» للمصنّف وشرح الفاضل (١٠) : وفي دخول الليلة إشكال. واحتمل في «الروض» عدمه ليلاً ، لظاهر النصّ (١١) بعد أن اختار ما نقلنا عنه.
وفي «الموجز» : ويقضي من فاته ضرورة إلى آخر السبت (١٢). فوافق المصنّف في بعض والصدوق في بعض.
وظاهر «السرائر (١٣) والمنتهى (١٤) والذكرى (١٥)» وجميع من أطلق عدم الفرق
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٦٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤١.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٤.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣ ج ٢ ص ٩٤٩.
(٥) لم أعثر عليه ، لكن راجع مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في الاغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٣ و ١٦٤ والحدائق : في قضاء غسل يوم الجمعة ج ٤ ص ٢٣٠.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ٤٤.
(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٦.
(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٢٥.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٧٥.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٣٦.
(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ١٧ س ٢٢.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٥٣.
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٤.
(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٦٦.
(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٤.