وكلّما قرب من الزوال كان أفضل
______________________________________________________
بين المعذور وغيره. وعليه نصّ في «الروض (١) والكفاية (٢) والذخيرة (٣) والبحار (٤)» وكاد يكون صريح «المدارك (٥)». وفي «الذخيرة (٦) والبحار (٧)» لعلّ الشهرة عليه.
ونصّ جماعة على أنّ أوّل أوقات القاضي أفضل وسكت آخرون.
وفي «الفقه الرضوي» فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيّام الجمعة (٨).
وحمله الأستاذ أدام الله تعالى حراسته على أنّ المراد : فإن فاتك في جمعة فلا يفتك في السبت والجمعات المستقبلة (٩).
وهو عند الإمامية مستحب لليوم (١٠) وخالفهم أبو يوسف (١١) فأوجب الغسل إذا أحدث بعده. ووافقهم مجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والشافعي (١٢). واستحبّ طاووس والثوري وقتادة ويحيى الغسل إذ أحدث (١٣).
قوله قدّس الله روحه : (وكلّما قرب من الزوال كان أفضل).
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ص ١٧ س ٢٢.
(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ص ٧ س ٢٦.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٧.
(٤) بحار الأنوار : الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث ١٠ ج ٨١ ص ١٢٦.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٣.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٩.
(٧) بحار الأنوار : الطهارة في فضل غسل الجمعة ذيل الحديث ١٠ ج ٨١ ص ١٢٦.
(٨) فقه الإمام الرضا عليهالسلام : باب صلاة الجمعة و.. ص ١٢٩.
(٩) مصابيح الظلام : الطهارة في مستحبات يوم الجمعة ج ١ ص ١٢٣ س ٢٦.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٤٦٥ ، مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في مستحبات يوم الجمعة ج ١ ص ٢٢ ، كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٢٤.
(١١) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج ١ ص ٨٩ ٩٠.
(١٢) المجموع : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣٦.
(١٣) المجموع : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣٦ وليس فيه «الثوري».