وأوّل ليلة من رمضان ونصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين
______________________________________________________
[أغسال ليالي رمضان والعيدين]
قوله رحمهالله : (وأوّل ليلة من رمضان) نقل عليه الإجماع في «الغنية (١) والروض (٢)» ونسبه في «المعتبر (٣)» إلى أصحابنا وفي «الذخيرة (٤)» الظاهر أنّه إجماعي.
قوله رحمهالله : (ونصفه) نسبه إلى المشهور «الدلائل» وفي «المدارك (٥)» أنّه مذهب الثلاثة وأتباعهم وأنّه ليس فيه نصّ تبعاً لجده في «الروض (٦)» وتبعهما صاحب «الذخيرة (٧)».
قلت : ابن طاووس في «إقباله» في عمل شهر رمضان روى بإسناده عن الصادق عليهالسلام أنّه يستحب الغسل أوّل ليلة من شهر رمضان وليلة النصف. وروى عن المفيد عن الصادق عليهالسلام أنّه يستحب ليلة النصف (٨). وفي «النهاية (٩)» حيث عدّ عدة مندوبات هو منها قال : للروايات. والمحقّق الثاني قال : إنّها مولد الحسن والجواد عليهما أتمّ التحيّة والسلام (١٠).
قوله رحمهالله : (وليلة سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين) نصّ على الجميع جماعة (١١) ولا مخالف فيما أجد.
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.
(٢ و ٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٧ س ٢٥.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٥.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ١٩.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٥.
(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ٧ س ٢٥.
(٨) إقبال الأعمال : في أعمال ليلة الأولى ص ١٤ وليلة الخامسة عشر ص ١٥٠.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٧٧.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أنواع الطهارة ج ١ ص ٧٤.
(١١) منهم الشهيد في البيان : كتاب الطهارة ص ٤ والعلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٧٧ وابن سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الطهارة ص ٣٢.