ويومي العيدين
______________________________________________________
قوله رحمهالله : (ويومي العيدين) نقل عليه الإجماع في «الغنية (١) والروض (٢)» وفي «المعتبر (٣)» أنّه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع إلّا ما حكي عن أهل الظاهر. وفي «التذكرة (٤) والمدارك (٥)» نسبه إلى علمائنا.
ونصّ في «النهاية (٦) والروض (٧) والمدارك (٨)» أنّه يمتدّ بامتداد اليوم. وفي «السرائر (٩)» وقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلّى وفي «الذكرى» أنّه يمتدّ بامتداد اليوم. ويتخرّج من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة أو إلى الزوال وهو ظاهر الأصحاب ، انتهى (١٠). وفي «الروض (١١)» جعل اعتبار الصلاة أفضل.
ولا يقضى لو فات ، نصّ عليه في «السرائر (١٢) والنهاية (١٣) والمنتهى (١٤)» وغيرها (١٥).
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.
(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٢.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ٣٥٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٢.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٦.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٧٦.
(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ١٨ س ٣.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٦.
(٩) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٥.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٣١.
(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٣.
(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٥.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٦.
(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٧١.
(١٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٤.