وغسل الإحرام
______________________________________________________
وقال في «الذكرى (١)» إنّ الأصحاب استحبوه ليوم الدحو.
وفي «الدلائل وشرح الفاضل (٢)» أنّ أبا علي الكاتب قال : يستحبّ الغسل لكلّ مشهد أو مكان شريف أو يوم أو ليلة شريفة وعند ظهور الآثار في السماء وعند كلّ فعل متقرب به إلى الله تعالى ويلجأ إليه فيه.
وعن «فلاح السائل (٣)» أنّه يستحبّ يوم مولد النبي صلىاللهعليهوآله وهو سابع عشر ربيع الأوّل باتفاق أصحابنا كما يظهر من «الروضة (٤)» وغيرها.
وعن المفيد (٥) أنّه لم يزل الصالحون من آل محمد صلىاللهعليهوآله يعظّمونه ويعرفون قدره.
وفي «فلاح السائل» أنّه يستحبّ في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة الليل. ونقل ذلك عن علي عليهالسلام وأنّه كان يفعله لذلك (٦).
[غسل الإحرام والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهمالسلام]
قوله رحمهالله : (وغسل الإحرام) نصّ عليه جمهور الأصحاب ونقل عليه
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ١٧.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبّة ج ١ ص ١١ س ٣٥ وص ١٣ س ٧ و ٢٨.
(٣) فلاح السائل : في صفة الطهارة ص ٦١.
(٤) قوله : كما يظهر من الروضة ، إن كان متعلقاً بقوله : يستحب يوم مولد النبي صلىاللهعليهوآله ، فروضة الشهيد خالية عن ذكره ، وإن كان متعلقاً بقوله : باتّفاق أصحابنا ، فالّذي ذكره في كتاب الصوم في ذكر موارد استحباب الصوم هو قوله : ومولد النبي صلىاللهعليهوآله وهو عندنا سابع عشر شهر ربيع الأول على المشهور. ولا يخفى أنّ اصطلاح المشهور لا يناسب أن يُستظهر منه الاتّفاق كما هو واضح عند العارف باصطلاحاتهم في الفقه ، اللهم الّا ان يراد بقوله : عندنا الاتّفاق وبقوله : على المشهور نقل الشهرة. فلاحظ وراجع الروضة : ج ٢ ص ١٣٤.
(٥) مسارّ الشيعة (مصنفات الشيخ المفيد) : شهر ربيع الأوّل ج ٧ ص ٥٠.
(٦) لم نجده في فلاح السائل كما أعترف بعدمه فيه كلّ من علّق على هذا النقل نعم في المستدرك ج ٢ ص ٥٢١ نقل عنه ونقل عنه ايضاً في البحار وهذا يدلّ على أنّ النسخة الّتي كانت عند النوريّ والمجلسي كانت تحتوي على هذا وسقط في سائر النسخ.