والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهمالسلام
______________________________________________________
على أكثر أصحابنا أنّه واجب (١). وربما لاح من عبارة «نهاية الشيخ» حيث قال : وليغتسل (٢). وفي «الدلائل» نقل الوجوب أيضاً عن المرتضى في بعض رسائله (٣).
قوله : (والطواف) نصّ في «الخلاف» على طواف الزيارة والنساء ونقل عليه الإجماع (٤).
وفي «الغنية» قيّده بحال الرجوع من منى ، ثمّ نقل الإجماع (٥). وأطلق باقي الأصحاب (٦).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وزيارة النبي والأئمة صلوات الله
__________________
(١) قال في المختلف ج ١ ص ٣١٥ : المشهور أنّ غسل الإحرام مستحبّ إلى أن قال : وقال ابن ابي عقيل : إنّه واجب ، قال السيد المرتضى رحمهالله : الصحيح عندي أنّ غسل الإحرام سنّة لكنها مؤكدة غاية التأكيد فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أنّ غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد في تأكيده. ولا يخفى أنّ دعوى شهرة الاستحباب في المسألة مع القول باشتباه الأمر فيها على الأكثر ، بذهابهم إلى الوجوب ، لا يستقيم حسب الاصطلاح الرائج.
(٢) النهاية : كتاب الحج ٤ باب كيفيّة الإحرام ج ١ ص ٤٦٨.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) كتاب الحج في سيرة الحج ج ٣ ص ٦٦.
(٤) المذكور في الخلاف يتفاوت عن هذا النقل بكثير ، فإنّه قال فيه ج ٢ ص ٢٨٦ ٢٨٧ في المسألة الثالثة والستين من مسائل الحج : يستحبّ الغسل عند الإحرام وعند دخول مكة وعند دخول المسجد الحرام وعند دخول الكعبة وعند الطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر. وللشافعي فيه قولان : أحدهما .. وذكر سبع مواضع من مواضعها ثمّ قال : وقال في القديم : لتسع مواضع هذه السّبع مواضع ولطواف الزيّارة وطواف الوداع. ودليلنا إجماع الفرقه ولأنّ ما ذكرناه مستحبّ بلا خلاف والزائد عليه ليس عليه دليل فأوّلاً لم يذكر في الخلاف التصريح إلّا على مجرّد الغسل للطواف وثانياً أنّ ذكر الغسل لطواف الزيارة والوداع إنّما هو الّذي نقله عن الشافعي وليس هو نظر من نفسه وثالثاً أنّ ذكر الإجماع على الغسل إنّما وقع منه على خصوص الطواف ورابعاً ليس فيه من ذكر طواف النساء عين ولا أثر.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة فصل في الغسل ص ٤٩٤ س ٣.
(٦) منهم العلّامة في الإرشاد : كتاب الطهارة الأوّل في أقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢٠ والشهيد في الدروس : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧ وابن سعيد في الجامع : كتاب الطهارة ص ٣٢.