وصلاة الحاجة والاستخارة
______________________________________________________
وقال في «المقنعة (١) والكافي (٢) والغنية (٣) وكتاب الإشراف (٤)» على ما نقل عنه : والتوبة عن الكبائر. وفي «الدلائل» أنّه لا يخلو عن وجه.
وقال في «المسالك (٥) والروض (٦)» أنّ مقتضى التقييد بالفسق يقتضي عدم الاستحباب من صغيرة لا توجبه مع أنّه داخل في العموم وموافق للقائل بغسل الذنب والخروج من دنسهِ واعتذر في «المسالك (٧)» بأنّ غرضهم الرد على من خصّه بتوبة الكفر. قال : ولو قيل عن كفر وغيره لكان أحسن.
وقريب منهما ما في «الذخيرة (٨)» إلّا أنّه ادّعى لزوم خروج الصغيرة مطلقا. ولعلّه أراد مع عدم الإصرار كما قيّده في المسالك (٩).
والحاصل أنّه لم يقل أحد منّا بالوجوب ولا من العامّة سوى أحمد (١٠) ومالك (١١) وأبي ثور (١٢) وابن المنذر (١٣) للتائب عن كفر بأقسامه.
[غسل صلاة الحاجة والاستخارة]
قوله قدّس الله روحه : (وصلاة الحاجة والاستخارة) نقل عليه
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٥١.
(٢) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثالث في الطهارة ص ١٣٥.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٤٩٣ س ٤.
(٤) الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد ج ٩) : باب فرض الغسل ص ١٧.
(٥) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٠٧.
(٦) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٨ س ٢٣.
(٧) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٠٧.
(٨) الذخيرة : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٨ س ١٩.
(٩) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٠٧.
(١٠) المغني : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ٢٠٦ ؛ والخلاف : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ١٢٧ ، ونيل الأوطار : كتاب الطهارة اسلام الكافر مسألة ٦٩ ج ١ ص ٢٨١.
(١١) المغني : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ٢٠٦ ؛ والخلاف : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ١٢٧ ، ونيل الأوطار : كتاب الطهارة اسلام الكافر مسألة ٦٩ ج ١ ص ٢٨١.
(١٢) المغني : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ٢٠٦ ؛ والخلاف : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ١٢٧ ، ونيل الأوطار : كتاب الطهارة اسلام الكافر مسألة ٦٩ ج ١ ص ٢٨١.
(١٣) المغني : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ٢٠٦ ؛ والخلاف : كتاب الطهارة اسلام الكافر ج ١ ص ١٢٧ ، ونيل الأوطار : كتاب الطهارة اسلام الكافر مسألة ٦٩ ج ١ ص ٢٨١.