وقال سليم الرازي (١) في «تفسيره» : يكبّر القارئ بقراءة ابن كثير إذا بلغ «والضحى» بين كل سورتين تكبيرة ؛ إلى أن يختم القرآن ولا يصل آخر السورة بالتكبير ؛ بل يفصل بينهما بسكتة ؛ وكأنّ المعنى في ذلك ما روي أن الوحي كان تأخر عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أياما فقال ناس :
إن محمدا قد ودّعه صاحبه وقلاه ، فنزلت هذه السورة ، فقال : الله أكبر ، قال : ولا يكبّر في قراءة الباقين ؛ ومن حجتهم أنّ في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن ؛ بأن زيد عليه فيتوهم أنّه من القرآن فيثبتوه فيه.
(مسألة) مما (٢) جرت به العادة من تكرير سورة الإخلاص عند الختم ؛ نصّ الإمام أحمد على المنع ؛ ولكن عمل (٣) الناس على خلافه ؛ قال بعضهم ؛ والحكمة في التكرير ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن ؛ فيحصل بذلك ختمة.
(فإن قيل) : فعلى هذا كان ينبغي أن يقرأ ثلاثا بعد الواحدة التي تضمنتها الختمة ؛ فيحصل ختمتان (٤). (قلنا) : مقصود الناس ختمة واحدة ؛ فإن القارئ إذا [وصل إليها] (٥) قرأها ثم أعادها مرتين كان على يقين من حصول ختمة ؛ إما التي قرأها من الفاتحة إلى آخر القرآن ، وإما التي حصل ثوابها بقراءة سورة الإخلاص ثلاثا ، وليس المقصود ختمة أخرى.
(مسألة) [ثم] (٦) إذا ختم وقرأ المعوذتين قرأ الفاتحة [وقرأ] (٧) خمس آيات من البقرة إلى قوله : (هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (البقرة : ٥) لأن [ألف الم] (٨) آية عند الكوفيين ، وعند غيرهم بعض آية وقد روى الترمذي : «أيّ العمل أحبّ إلى الله؟ قال : الحالّ [المرتحل» (٩) ، قيل] (١٠) المراد
__________________
(١) هو سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي ، الأديب المفسر الفقيه الشافعي لازم الشيخ أبا حامد ولما توفي جلس مكانه ثم إنه سافر إلى الشام وأقام بثغر صور مرابطا يفسر العلم فتخرج عليه أئمة منهم الشيخ نصر المقدسي ، وسمع أحمد بن فارس وغيره ، كان ورعا زاهدا فقيها أصوليا. من مصنفاته تفسيره المسمى «ضياء القلوب» ت ٤٤٧ ه غرقا بعوده من الحج عند ساحل جده (القفطي ، إنباه الرواة ٢ / ٦٩) وكتابه مخطوط في الموصل رقم ١٥٥ ، (بروكلمان الذيل ١ / ٧٣٠).
(٢) في المخطوطة (ما).
(٣) في المخطوطة (عمد).
(٤) في المخطوطة (ختمها).
(٥) ساقطة من المطبوعة.
(٦) ساقطة من المخطوطة.
(٧) ساقطة من المخطوطة.
(٨) ساقطة من المطبوعة.
(٩) أخرجه من رواية زرارة بن أبي أوفى الدارمي في السنن ٢ / ٤٦٩ ، باب في ختم القرآن الحديث (٦) من الباب ، والترمذي في السنن ٥ / ١٩٨ ، كتاب القراءات (٤٧) ، باب (١٣) ، الحديث (٢٩٤٨).
(١٠) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.