تقبيل (١) الحجر الأسود ؛ ولأنه هدية [من الله] (٢) لعباده ، فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير. وعن أحمد ثلاث روايات ؛ الجواز ، والاستحباب ، والتوقف. وإن كان فيه رفعة وإكرام ؛ لأنه لا يدخله قياس ؛ ولهذا قال عمر في الحجر : «لو لا أني رأيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقبّلك ما قبلتك» (٣).
ويحرم السّفر بالقرآن إلى أرض العدوّ للحديث (٤) فيه ، خوف أن تناله أيديهم [ورماحهم] (٥) وقيل : [إن] (٥) كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع ؛ لقوله : «مخافة أن تناله أيديهم [ورماحهم] (٥)» (٦).
ويحرم كتابة القرآن بشيء نجس ؛ وكذلك ذكر الله تعالى ؛ وتكره كتابته في القطع الصغير ؛ رواه البيهقي عن عليّ (٧) وغيره. وعنه تنوّق رجل في (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فغفر له.
وقال الضحاك بن مزاحم : «ليتني قد رأيت الأيدي تقطع فيمن (٨) كتب (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) يعني لا يجعل له سنّات. قال : وكان ابن سيرين يكره ذلك كراهة شديدة.
ويستحب تجريد المصحف عمّا سواه. وكرهوا الأعشار والأخماس معه ، وأسماء السّور وعدد الآيات. وكانوا يقولون : جرّدوا المصحف. وقال الحليميّ : «يجوز ، لأن النقط ليس له
__________________
(١) تصحفت في المخطوطة إلى (لا يقبل).
(٢) ليست في المطبوعة.
(٣) متفق عليه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٣ / ٤٦٢ ، كتاب الحج (٢٥) ، باب ما ذكر في الحجر الأسود (٥٠) ، الحديث (١٥٩٧) ، ومسلم في الصحيح ٢ / ٩٢٥ ، كتاب الحج (١٥) ، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (٤١) ، الحديث (٢٤٨ / ١٢٧٠).
(٤) في المخطوطة (ولحديث).
(٥) ساقطة من المطبوعة.
(٦) شطرة من حديث لعبد الله بن عمر رضياللهعنهما ، أخرجه البخاري في الصحيح ٦ / ١٣٣ ، كتاب الجهاد (٥٦) ، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (١٢٩) ، الحديث (٢٩٩٠) ، ومسلم في الصحيح ٣ / ١٤٩٠ ، كتاب الإمارة (٣٣) ، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ... الحديث (٩٣ / ١٨٦٩).
(٧) أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم «أن عليا كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارا» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٠ / ٥٤٣ وانظر ما قاله الحليمي في المنهاج ٢ / ٢٦٠ عن تفخيم قدر المصحف وتفريج خطه.
(٨) في المخطوطة (من).