يكون لنا» فاطّرد استعمالها في المحرم ، نحو : (فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها) (الأعراف : ١٣) ، (وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها) (الأعراف : ٨٩) ، (ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍ) (المائدة : ١١٦).
فصل (١)
وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ، ورفع الجناح ، والإذن ، والعفو ، و «إن شئت فافعل» ، و «إن شئت فلا تفعل» ؛ ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق (٢) بها [من] (٣) الأفعال ؛ نحو : (وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً) (النحل : ٨٠) ، (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) (النحل : ١٦) ومن السكوت عن التحريم (٤) ، ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي ؛ وهو نوعان : إقرار الرب تعالى ، وإقرار رسوله إذا علم الفعل ، فمن إقرار الرب قول جابر : «كنّا نعزل والقرآن ينزل» (٥) ، ومن إقرار رسوله قول حسّان : «كنت أنشد وفيه من هو خير منك (٦)».
[(٧) فائدة قوله تعالى : (يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا
__________________
(١) راجع الإمام ص ٨٦ ، فائدة في آخر الفصل الأول.
(٢) في المخطوطة (وما لا يتعلق).
(٣) ليست في المطبوعة.
(٤) ما بعد هذا الكلام زيادة من الزركشي على ما ذكره العز في هذا الفصل.
(٥) الحديث متفق عليه من رواية جابر رضياللهعنه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٩ / ٣٠٥ كتاب النكاح (٦٧) ، باب العزل (٩٦) ، الحديث (٥٢٠٨) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢ / ١٠٦٥ كتاب النكاح (١٦) ، باب حكم العزل (٢٢) ، الحديث (١٣٦ ـ ١٣٨ / ١٤٤٠) واللفظ به.
(٦) الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضياللهعنه ، أخرجه البخاري في الصحيح ٦ / ٣٠٤ كتاب بدء الخلق (٥٩) ، باب ذكر الملائكة (٦) ، الحديث (٣٢١٢) ، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤ / ١٩٣٢ كتاب فضائل الصحابة (٤٤) ، باب فضائل حسان بن ثابت رضياللهعنه (٣٤) ، الحديث (١٥١ / ٢٤٨٥) ، ومناسبة الحديث أن حسان بن ثابت كان ينشد الشعر في المسجد فمر به عمر فزجره فقال له حسان : كنت أنشد ...
(٧) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة ، وهذه الفائدة ذكرها العزّ في أول الفصل الأول من كتابه «الإمام» ص ٨٥.