عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ) (الصافات : ١٢) ، وقوله : (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ) (البقرة : ٢٨) ، (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ) (آل عمران : ١٠١).
وقد يدلّ على امتناع الحكم وعدم حسنه ، كقوله : (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ) (التوبة : ٧).
ويدلّ على حسن المنع منه وأنه لا يليق به فعله ، كقوله : (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ) (آل عمران : ٨٦).
قاعدة في الإطلاق والتقييد
إن وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه ؛ وإلاّ فلا ، والمطلق على إطلاقه (١) ، والمقيّد على تقييده ؛ لأنّ الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. والضابط أنّ الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر ؛ فإن لم يكن له أصل يردّ إليه إلا (٢) ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به ، وإن كان له أصل غيره لم يكن ردّه إلى أحدهما بأولى من الآخر.
(فالأول) (٣) مثل اشتراط الله العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصية ، وإطلاقه الشهادة في البيوع وغيرها ؛ والعدالة شرط في الجميع.
ومنه تقييد ميراث الزوجين بقوله : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) (النساء : ١٢) وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه ، وكان ما أطلق من المواريث كلّها بعد الوصية والدّين.
وكذلك [ما] (٤) اشترط في كفارة القتل من الرقبة [٧٧ / أ] المؤمنة ، وأطلقها في كفارة الظّهار واليمين ، والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة.
وكذلك تقييد الأيدي إلى المرافق في الوضوء ، وإطلاقه في التيمم.
وكذلك : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) (المائدة : ٥) فأطلق الإحباط [عليه] (٥) وعلّقه بنفس الردّة ؛ ولم يشترط الموافاة عليه ، وقال في الآية الأخرى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) (البقرة : ٢١٧) فقيّد الردّة بالموت عليها والموافاة على الكفر ، فوجب ردّ الآية المطلقة إليها وألا يقضى بإحباط الأعمال
__________________
(١) في المخطوطة (على تقييده).
(٢) في المخطوطة (يرد إليه إلى ذلك).
(٣) القسم الثاني يأتي صفحة ١٤١.
(٤) ليست في المخطوطة.
(٥) ليست في المخطوطة.