اليمين ؛ وليس في الآية بيان ما يحلّ منها [وما لا يحلّ] (١). ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما يحلّ بالنكاح وملك اليمين صير إلى ما [٧٧ / ب] قصد تفصيله بقوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ...) (النساء : ٢٣) الآية.
[كذا] (٢) قاله القفّال الشاشي (٣) ؛ وفيه نظر لما سبق.
ومثله قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ) (البقرة : ١٨٧) إلى قوله : (مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) (البقرة : ١٨٧) ، فلو تعلّق متعلق بقوله : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) (البقرة : ١٨٧) في إباحة أكل أو شرب كلّ شيء [قد] (٤) اختلف فيه لكان لا معنى له ؛ لأن المخاطب قد غفل عن أنها (٥) لم ترد مبيّنة لذلك ، بل مبيّنة لحكم جواز الأكل والشرب والمباشرة إلى الفجر دفعا لما كان الناس عليه من حظر ذلك على من نام ، فبين في الآية إباحة ما كان محظورا ، ثم أطلق لفظ الأكل والشرب والمباشرة لا على معنى إبانة الحكم فيما يحل من ذلك وما يحرم. ألا ترى أنه لا يدخل فيه شرب الخمر والدم وأكل الميتة ولا المباشرة فيما لا يبتغى منه للولد ؛ ومثله [منه] (٦) في القرآن كثير. وهذا يدلّ على أن النظر في العموم إلى المعاني لا لإطلاق اللفظ.
قال القفال : ومن ضبط هذا الباب أفاده علوما كثيرة (٧).
فصل
ومما يستثمر منه الأحكام تنبيه الخطاب.
وهو إمّا في الطلب كقوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) (الإسراء : ٢٣) فنهيه عن القليل منبّه على الكثير (٨) [وقوله : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) (النساء : ٢) يدلّ على تحريم الإحراق والإتلاف.
وإما في الخبر :
فإما ما أن يكون بالتنبيه بالقليل على الكثير] (٨) كقوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ
__________________
(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.
(٢) ساقط من المخطوطة.
(٣) هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي أبو بكر القفّال الكبير تقدم ذكره في ٢ / ٩٦.
(٤) ساقط من المخطوطة.
(٥) تصحفت عبارة المخطوطة كالتالي : (لأن المخاطب قد عقل من أنها ...).
(٦) ساقط من المطبوعة.
(٧) عبارة المطبوعة (أفاد علما كثيرا).
(٨) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.