ويجوز نسخ الناسخ فيصير الناسخ منسوخا ، وذلك كقوله : (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) (الكافرون : ٦) ، نسخها بقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (التوبة : ٥) ، ثم نسخ [هذه أيضا] (١) بقوله : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) (٢) [عَنْ يَدٍ (التوبة : ٢٩). وقوله : (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ) (البقرة : ١٠٩) وناسخه قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (التوبة : ٥) ثم نسخها : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ)] (٢) (التوبة : ٢٩).
مسألة لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب ، قال الله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) (البقرة : ١٠٦) وقال : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ) (النحل : ١٠١) وكذلك نسخ السنة بالكتاب كالقصّة في صوم عاشوراء برمضان وغيره.
واختلف في نسخ الكتاب بالسنة ، قال [٧٩ / ب] ابن عطية (٣) : «حذّاق الأئمّة على
__________________
(الرابعة) : عن أنس رضياللهعنه أخرجها ابن ماجة في السنن ٢ / ٩٠٦ كتاب الوصايا (٢٢) ، باب لا وصية لوارث (٥) ، الحديث (٢٧١٤) وأخرجها ابن عدي في الكامل ٤ / ١٥٧٥ ضمن ترجمة عبد الله بن شبيب بن خالد ، وأخرجها الدار قطني في السنن ٤ / ٧٠ كتاب الفرائض والسير ، الحديث (٨) ، وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى ٦ / ٢٦٤ من طريق الدار قطني كتاب الوصايا ، باب نسخ الوصية للوالدين ...
(الخامسة) : عن عبد الله بن عمرو رضياللهعنهما ، أخرجها ابن عدي في الكامل ٢ / ٨١٦ ـ ٨١٧ ضمن ترجمة حبيب بن أبي قريبة المعلم ، وأخرجها الدار قطني في السنن ٤ / ٩٨ كتاب الفرائض ... ، الحديث (٩٣).
(السادسة) : عن جابر بن عبد الله رضياللهعنهما ، أخرجها ابن عدي في الكامل ١ / ٢٠٢ ضمن ترجمة أحمد بن محمد بن صاعد ، وأخرجها الدار قطني في السنن ٤ / ٩٧ كتاب الفرائض ، الحديث (٩٠).
(السابعة) : عن معقل بن يسار رضياللهعنه ، أخرجها ابن عدي في الكامل ٥ / ١٨٥٣ ضمن ترجمة علي بن الحسن بن يعمر.
(الثامنة) : عن علي رضياللهعنه ، أخرجها الدار قطني في السنن ٤ / ٩٧ كتاب الفرائض ، الحديث (٩١) وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى ٦ / ٢٦٧ كتاب الوصايا ، باب تبدية الدين على الوصية.
(١) ساقط من المخطوطة.
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.
(٣) انظر المحرر الوجيز لابن عطية ١ / ٣٧٩ في الكلام على قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) [٢ ـ البقرة : ١٠٦].