مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً]) (١) (المائدة : ١٠٥) ، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهذا ناسخ لقوله : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) ذكره ابن العربي في «أحكامه» (٢).
التنبيه الثاني النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب :
* الأول : ما نسخ تلاوته بقي حكمه فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول ، كما روي أنه كان يقال في سورة النور : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من الله (٣)» ، ولهذا قال عمر : «لو لا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله ، لكتبتها بيدي». رواه البخاري في صحيحه معلّقا (٤).
وأخرج ابن حبّان في «صحيحه» عن أبيّ بن كعب [٨٠ / أ] قال : «كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة (٥) ، فكان فيها : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما (٦)».
وفي هذا سؤالان : الأول : ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة؟ وهلاّ قال : المحصن والمحصنة؟.
وأجاب ابن الحاجب في «أماليه (٧)» عن هذا بأنّه من البديع في المبالغة ؛ وهو أن يعبّر عن الجنس في باب الذم بالأنقص فالأنقص ، وفي باب المدح بالأكثر والأعلى ، فيقال : لعن الله السارق يسرق ربع دينار فتقطع يده ، والمراد : (٨) [يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما] (٨) يسرق. وقد يبالغ [فيه] (٩) فيذكر ما لا تقطع به ؛ كما جاء في الحديث : «لعن [الله] (١٠)
__________________
(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(٢) انظر أحكام القرآن ٢ / ٧٠٩ تفسير سورة المائدة.
(٣) تقدم تخريج الحديث ص ١٦٣.
(٤) أخرجه البخاري تعليقا في الصحيح ١٣ / ١٥٨ كتاب الأحكام (٩٣) باب الشهادة تكون عند الحاكم ... (٢١) ، ووصله مالك في الموطإ ٢ / ٨٢٤ كتاب الحدود (٤١) ، باب ما جاء في الرجم (١) ، الحديث (١٠).
(٥) تصحفت في المطبوعة إلى (النور) والتصويب من المخطوط وكذا من المصادر التي خرجت الحديث.
(٦) تقدم تخريجه ص ١٦٣.
(٧) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر ، أبو عمرو ابن الحاجب تقدم التعريف به في ١ / ٤٦٦ ، وكتابه «الأمالي» تقدم الكلام عنه في ١ / ٥١١.
(٨) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.
(٩) ساقط من المطبوعة.
(١٠) لفظ الجلالة ليس في المخطوطة.