.................................................................................................
______________________________________________________
النفس حيّاً وميّتاً وهذا جزؤه ، فتأمّل.
والمراد بذي النفس السائلة الحيوان الّذي له عرق يخرج منه الدم شخباً لا رشحاً كما في «المنتهى (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) وكشف الالتباس (٤) والدلائل» مائياً كان كالتمساح أو لا كما في «الذكرى (٥) والدروس (٦)».
وحكم الشافعي (٧) بطهارة منيّ الرجل ، وروي ذلك عن ابن عبّاس (٨) وسعد بن أبي وقاص (٩) وعائشة (١٠). وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب (١١) وعطا (١٢). ونجسه مالك (١٣) وأبو حنيفة (١٤) والشافعي (١٥) في القديم وأحمد (١٦) في أحد الروايتين. وأبو حنيفة (١٧) على أنّ نجاسته تزول بغسله رطباً وبفركه يابساً. وللشافعي (١٨)
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ١٦٣ س ٢٦.
(٢) تحرير الأحكام : الطهارة / أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٦٨.
(٤) كشف الالتباس : الطهارة / في أصناف النجاسات ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ص ١٣.
(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة الدرس ١٩ ج ١ ص ١٣٣.
(٧) الأمّ للشافعي : باب المنيّ ج ١ ص ٧٢ والمغني : ج ١ ص ٧٣٦ والمجموع : ج ٢ ص ٥٥٣.
(٨) المغني : طهارة المنيّ ج ١ ص ٧٣٥.
(٩) المغني : طهارة المنيّ ج ١ ص ٧٣٥ ، والمجموع : ج ٢ ص ٥٥٤.
(١٠) المغني : طهارة المنيّ ج ١ ص ٧٣٥.
(١١) المغني : طهارة المنيّ ج ١ ص ٧٣٦ والمجموع : ج ٢ ص ٥٥٤.
(١٢) المجموع : ج ٢ ص ٥٥٤.
(١٣) المجموع : ج ٢ ص ٥٥٤ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٦٥.
(١٤) المجموع : ج ٢ ص ٥٥٤ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٦٥.
(١٥) نقله عنه في تذكرة الفقهاء : الطهارة ج ١ ص ٥٣ ، والمجموع : ج ١ ص ١٨٩ ، ونيل الأوطار : ج ١ ص ٦٦.
(١٦) المغني : ج ١ ص ٧٣٥ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٦٦.
(١٧) المجموع : ج ٢ ص ٥٥٤ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٦٥ ٦٦.
(١٨) المجموع : ج ٢ ص ٥٥٥ وفتح العزيز : ج ١ ص ١٩١.