وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ، سواء قلّت النجاسة أو كثرت عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن
______________________________________________________
وقد يستشهد له بتحريم الاستنجاء بها ، ولا شاهد فيه والتحقيق ما فصّلناه.
قوله : (لا مستقرا) أي لا يجب مستقراً. قال الفاضل (١) : ولعلّه يعني عدم استقرار الوجوب ، إجماعي كما قيل ، انتهى.
قوله قدسسره : (وسواء قلّت النجاسة أو كثرت) قد مرَّ أنّه نقل في «الذكرى (٢) والدلائل» عن ابن الجنيد العفو عمّا دون الدرهم من كلّ نجاسة وقعت على الثوب إلّا دم الحيض وأخويه والمنيّ إلى آخر ما تقدّم من اختلاف النقل عنه ، وعن «ميافارقيات (٣)» السيّد العفو عن البول إذا ترشّش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر.
وفي «السرائر (٤)» عن بعض الأصحاب أنّه إذا ترشّش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك.
[الدم المعفوّ عنه]
قوله : (عدا الدم فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن) الأصحاب في المسألة على أنحاء ثلاثة : ففي «الفقيه (٥) والهداية (٦) والمقنعة (٧) والمبسوط (٨) والمراسم (٩)» الاقتصار على الثوب مع عدم التعرّض للبدن.
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٥.
(٢) ذكرى الشيعة : ص ١٣ س ١٣.
(٣) الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) : ج ١ ص ٢٨٨.
(٤) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ وفي المصدر : فلا ينجس بذلك.
(٥) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ٧١ ٧٢.
(٦) الهداية : الطهارة باب المياه ص ١٥.
(٧) المقنعة : الطهارة باب تطهير الثياب .. ص ٦٩.
(٨) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٦.
(٩) المراسم : الطهارة في تطهير الثياب .. ص ٥٥.