.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «السرائر (١)» أنّ الشارع عفا عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث وبعضهم يقول : دون قدر الدرهم البغلي المضروب منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينهما قريب من فرسخ متّصلة ببلد الجامعين يجد فيها الحفَرة دراهم واسعة ، شاهدت درهماً من تلك الدراهم وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والانساب : إنّ المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديماً وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي. وهذا غير صحيح لأنّ الدراهم البغليّة كانت في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وقبل الكوفة ، انتهى.
وقد يجاب بأنّ وجودها سابق ونسبتها لاحقة لصنعه على قدرها.
وفي «الفقيه (٢) والهداية (٣) والمقنعة (٤) والانتصار (٥) والمبسوط (٦) والمراسم (٧) والغنية (٨)» اعتبار الوافي المضروب من درهم وثلث كما في فقه الرّضا (٩) عليهالسلام. ولعلّه هو والبغلي واحد. وظاهر عبارة «السرائر» المتقدّمة تعطي المغايرة ، لكن في «الخلاف (١٠)
__________________
(١) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة ج ١ ص ٧٢.
(٣) الهداية : الطهارة باب المياه ص ١٥.
(٤) المقنعة : الطهارة باب تطهير الثياب .. ص ٦٩.
(٥) الانتصار : الطهارة ص ١٣.
(٦) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٦.
(٧) ليس في عبارة المراسم ذكر إلّا من الدرهم الوافي متفرّقاً من دون إضافة إلى الثلث فراجع المراسم : ص ٥٥.
(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣١.
(٩) فقه الرّضا : باب المياه .. ص ٩٥.
(١٠) ليس في الخلاف ذكر لقوله : وتسميته بالبغلي وإنّما هو من العبارة المحكية عن أبي حنيفة فراجع الخلاف : ج ١ ص ٤٧٧ مسألة ٢٢٠.