والدم من ذي النفس السائلة مطلقاً
______________________________________________________
في منيّ غير الآدمي ثلاثة أقوال : الطهارة إلّا من نجس العين ، والنجاسة مطلقاً ، ونجاسة غير المأكول خاصّة.
[الدم]
قوله قدسسره : (والدم من ذي النفس السائلة مطلقاً) إجماعاً كما في «المختلف (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وشرح الفاضل (٤)» ولا خلاف فيه كما في «الغنية (٥) والتذكرة (٦)» وهو مذهب أصحابنا كما في «المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمعتبر (٩) والمدارك (١٠) والدلائل».
وفي الثلاثة الأخيرة استثناء ابن الجنيد وقد ذهب (١١) على ما نقل عنه إلى طهارة ما كان دون سعة الدرهم الّذي سعته كعقد الإبهام الأعلى وفي «شرح الفاضل (١٢)» طهارة هذا القدر من الدم وسائر النجاسات سوى المنيّ ودم الحيض انتهى. لكن له عبارة اخرى نقلها في «المختلف (١٣)» أيضاً في موضع آخر. قال قال ابن الجنيد : الدماء كلّها تنجّس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض.
__________________
(١) مختلف الشيعة : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٧٤.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة أصناف النجاسات ص ١٣.
(٣) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) كشف اللثام : الطهارة المقصد الثالث ج ١ ص ٤٦.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٦.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة / في أصناف النجاسات ج ١ ص ١٦٣.
(٨) المذكور في النهاية هو التصريح بالإجماع راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٢٦٨.
(٩) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٢٠.
(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨١.
(١١) نقله عنه في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٢٠.
(١٢) كشف اللثام : الطهارة المقصد الثالث ج ١ ص ٤٦.
(١٣) مختلف الشيعة : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٧٣ ٤٧٤.