إلّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس
______________________________________________________
[في عدم العفو عن دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين]
قوله : (إلّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس) كما في «الوسيلة (١) والمراسم (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) وكشف الحقّ (٦)» وغيرها ككتب الشهيدين (٧) وظاهر «الخلاف (٨)». وهو من دين الإماميّة كما في ظاهر «كشف الحقّ (٩)» وعليه الإجماع كما في «الغنية (١٠)» ولا خلاف فيه كما في «السرائر (١١)» وظاهر «الخلاف (١٢)» وفي «التذكرة (١٣)» نسبة الخلاف فيه إلى أحمد.
وفي «الهداية (١٤)» الاقتصار على دم الحيض. وفي «الانتصار (١٥)» اقتصر أوّلاً على دم الحيض ، وفي الاحتجاج على المسألة شارك معه دم النفاس وألحقه به. وفي «المعتبر (١٦)» استثناء الحيض ونسبة ذلك إلى الأصحاب وأسند إلحاق الدمين
__________________
(١) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧.
(٢) المراسم : الطهارة ص ٥٥.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣٣.
(٤) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦.
(٥) شرائع الإسلام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٣.
(٦) نهج الحق وكشف الصدق : الطهارة مسألة ٢٧ ص ٤١٩.
(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦ والبيان : الطهارة ص ٤١ والروضة البهيّة : الطهارة ج ١ ص ٣٠٢ ومسالك الأفهام : ج ١ ص ١٢٥ والروض : ص ١٦٦ س ٢٢.
(٨) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦.
(٩) نهج الحق وكشف الصدق : الطهارة مسألة ٢٧ ص ٤١٩.
(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨.
(١١) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦.
(١٢) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦.
(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٢.
(١٤) الهداية : الطهارة باب المياه ص ١٥.
(١٥) الانتصار : الطهارة ص ١٣ ١٤.
(١٦) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٨ ٤٢٩.