وعفي أيضاً عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقّة الإزالة
______________________________________________________
[في العفو عن دم القروح والجروح]
قوله قدسسره : (وعن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقّة الإزالة) أصل الحكم إجماعي وقد نقل عليه الإجماع في «الغنية (١) والخلاف (٢) وشرح الفاضل (٣)» إلّا أنّ عباراتهم متفاوتة. ففي «الوسيلة (٤) ونهاية الإحكام (٥) وكشف الالتباس (٦)» القروح الدامية والجروح اللازمة عكس ما هنا. وفي «المقنعة (٧)» اعتبار السيلان وعدم انقطاع الدم. وفي «المراسم (٨)» ودم القروح إذا شقّ إزالته ولم يقف سيلانه. فأمّا دم القروح خاصّة فإنّه إذا لم يكن بهذه الصفة وزاد على قدر الدرهم فإنّه يجب إزالته ودم الجراحات الّتي لا يمكن غسلها خوفاً من انتقاضها وفي «التحرير (٩)» فإن شقّ إزالته ولم يقف سيلانه كالقروح اللازمة والجروح الدامية إلى آخر ما هنا وفي «الخلاف (١٠) والغنية (١١) والتذكرة (١٢)
__________________
(١) غينة النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣٣.
(٢) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦ ٤٧٧.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات المعفوّة ج ١ ص ٤٣١.
(٤) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧.
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٥.
(٦) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) المقنعة : الطهارة باب ١٢ ص ٦٩ ٧٠.
(٨) المراسم : الطهارة ذكر تطهير الثياب .. ص ٥٥.
(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٥.
(١٠) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦.
(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣٢.
(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٣.