وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كالتِكّة والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها
______________________________________________________
[في العفو عن النجاسة فيما لا تتمّ الصلاة فيه]
قوله قدسسره : (وعن النجاسة مطلقاً فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كالتِكّة والجورب والخاتم والنعل وغيرها) قال الفاضل : كالقلنسوة والسوار والدملج والسير. وزاد ابن إدريس : السيف والسكين. ولعلّه أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لانفسهما أو غلافهما والصدوقان : العمامة. ووجّه بأنّها على تلك الهيئة لا تتمّ الصلاة فيها. وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة انتهى (١). قلت : وكذا في «التذكرة (٢) والمختلف (٣)» حملها على العمامة الصغيرة. وأمّا ما نقله من توجيه كلام الصدوق فقد نقله أيضاً الاستاذ في شرحه (٤) واحتمله في «المدارك (٥) والذخيرة (٦)». وفي هذين الكتابين أنّ وجوب غسل الثياب هو المستفاد من الأخبار والعمامة ليست منها. وفيه نظر ظاهر فتأمّل.
وهذا الحكم مجمع عليه في «الانتصار (٧) والخلاف (٨) والسرائر (٩)» ونسبه في «التذكرة» (١٠) إلى علمائنا وفي «المختلف (١١) والمدارك (١٢)» إلى الأصحاب وفي
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة ، في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٣ ٤٣٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٢.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٦.
(٤) مصابيح الظلام : الصلاة مفتاح ١٢١ ج ٢ ص ٦٧ س ٢٠.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٢.
(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٦٠. السطر الأخير.
(٧) الانتصار : الصلاة ، ص ٣٨.
(٨) الخلاف : الصلاة ، في حكم ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ج ١ مسألة ٢٢٣ ص ٤٧٩.
(٩) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٢.
(١١) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٤.
(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٢٢.