من الملابس خاصّة
______________________________________________________
«الذخيرة (١) والكفاية (٢) وشرح الاستاذ (٣)» لا أعلم في أصل الحكم خلافاً بين الأصحاب. والقطب الراوندي نقل الإجماع على خمسة أشياء : القلنسوة والتِكّة والجورب والخف والنعل. وظاهره الحصر في الخمسة حيث قال بعد ذلك : وما عدا ذلك من الملابس إن كانت فيه نجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلّا بعد إزالتها (٤).
قوله : (من الملابس خاصّة) كما في «السرائر (٥) ونهاية الإحكام (٦) والمنتهى (٧) والبيان (٨) والموجز (٩) وشرحه (١٠) وشرح الفاضل (١١)» وفيه : أنّه ظاهر الأكثر. وهو كما قال. وأطلق في «الانتصار (١٢) والخلاف (١٣) والغنية (١٤) والمعتبر (١٥) والشرائع (١٦)» وفي «التذكرة (١٧) والتحرير (١٨)» الاقتصار على الكون في محالها.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٦٠ س ٣١.
(٢) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٢ س ٣١.
(٣) مصابيح الظلام : الصلاة ج ٢ ص ٦٧ س ٥.
(٤) نقله في مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٤ ٤٨٥.
(٥) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٣.
(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤ س ٣٤.
(٨) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤٢.
(٩) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٦١.
(١٠) كشف الإلتباس : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٤.
(١٢) الانتصار : الصلاة في لباس المصلّي ص ٣٨.
(١٣) الخلاف : الصلاة في لباس المصلّي مسألة ٢٢٣ ج ١ ص ٤٧٩.
(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة ، في لباس المصلّي ص ٤٩٣ س ٢٤.
(١٥) المعتبر : الطهارة ما لا يتمّ فيه الصلاة ج ١ ص ٤٣٤.
(١٦) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.
(١٧) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٢.
(١٨) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.