ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعاً وجبت إزالته
______________________________________________________
بها ذلك. وردّه في «المنتهى (١)».
ونبّه الاستاذ (٢) أدام الله حراسته على أنّ المراد بما لا تتمّ به الصلاة ما هو كذلك لصغره مع بقائه على حاله ، فلو لم تتمّ به لأنّه يحكي ما تحته وإن كان واسعاً لم يكن فيه عفو. ثمّ قال : وأمّا أنّ المدار على البقاء على الحال فهو الظاهر من إطلاق الفقهاء والأخبار ، فلو اتّفق أنّ في الطول سعة دون العرض أو بالعكس بحيث لو أخذ ما في أحدهما ووضع على الآخر تمّت به الصلاة لم يخرج عن اسم ما لا تتمّ به الصلاة. والمراد بعدم تمام الصلاة في كلّ بالنسبة إلى حاله ، ففي الضخم الجسم تعتبر القطعة الواسعة. ويمكن أن يراد إتمام الصلاة ولو في بعض الآحاد وهو تضيّق كلّي ، انتهى.
[الدم الزائد عن سعة الدرهم]
قوله قدسسره : (ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعاً وجبت إزالته) إجماعاً في «الانتصار (٣) والخلاف (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) والتحرير (٧) والروضة (٨)» وظاهر «الكشف (٩)».
وعليه من أهل الخلاف قتادة والنخعي وسعيد بن جبير وحمّاد بن أبي سليمان
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة ج ١ ص ١٨٥ س ١٢.
(٢) لم نعثر على كلامه هذا في كتابيه الشرح وحاشية المدارك.
(٣) الانتصار : الطهارة ص ١٣.
(٤) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٢٠ ج ١ ص ٤٧٦ ٤٧٧.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٣.
(٧) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤.
(٨) الروضة البهيّة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٦٠.
(٩) بل صريحه راجع كشف اللثام : الطهارة في النجاسات المعفوّة ج ١ ص ٤٣٥.