ويغسل الثوب من النجاسات العينيّة حتّى تزول العين
______________________________________________________
وكذا كلّ مشتبه بطاهر ومنه آنية المشرك. وفي «الدروس (١) والموجز (٢) وشرحه (٣)» أنّه لو اشتبه المعفوّ عنه بغيره كان عفواً. وفي الأخيرين : أنّ الأصل * العفو. وللخراساني (٤) هنا كلام طويل الأذناب.
وصاحب «المعالم (٥)» وجّه أصالة الطهارة بأنّ معنى الطاهر ما تجوز الصلاة فيه ولا يجب الاجتناب عنه فالأصل براءة الذمّة من التكليف. ونقل عن بعض من عاصره من مشايخه بأنّ أصالة الطهارة ليست في نفس الدم بل في ملاقيه. ونقل عن بعض الأصحاب توجيه الأصل في باب العفو والطهارة بالبناء على مسألة اشتباه المحصور. قال : وهذا الكلام متّجه حيث إنّ ما لا يعفى عن قليله من الدماء منحصر وما يعفى عنه غير منحصر وذكر أنّ هذا لا يتمشّى في المشتبه بالنجس والطاهر ، لأنّ كلّا منهما غير محصور.
[التطهير بالماء]
[التغسيل من النجاسات العينيّة]
قوله قدسسره : (ويغسل الثوب من النجاسات العينيّة حتّى تزول العين) قال الفاضل (٦) : المراد بالعين هنا ما يعمّ الأثر فإنّه أجزاء
__________________
(*) في تقرير هذا الأصل أيضاً وجوه (منه).
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في النجاسات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.
(٢) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ص ٥٨.
(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٩ ١٦٠.
(٥) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات المعفوّة ج ١ ص ٤٣٦.