.................................................................................................
______________________________________________________
صغيرة من العين تزول بالغسل لا عرض كالرائحة واللون ، انتهى.
قلت : نقل الإجماع في «المعتبر (١)» على عدم وجوب إزالة العرض من اللون والرائحة. وجزم المصنّف في «المنتهى (٢) والنهاية (٣)» بوجوب إزالة اللون مع الإمكان. واعتبر في «النهاية» إزالة الطعم أيضاً لسهولة إزالته. قال فيها أيضاً : ولو بقيت الرائحة واللون وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال. وقال : ولو بقيت الرائحة العسرة الزوال فالأقرب الطهارة كاللون يجامع مشقّة الإزالة.
وكأنّ ذلك منه لوجود النصّ في اللون دون الرائحة مع أنّ النص ورد في الرائحة أيضاً. قال الكاظم عليهالسلام لابن المغيرة في الاستنجاء : «الريح لا ينظر إليها (٤)».
وفي «جامع المقاصد (٥)» والمراد بالعسر العسر عادة ، فلو كانت بحيث تزول بمبالغة كثيرة لم تجب ، ثمّ قال : وهل يتعيّن نحو الأشنان والصابون أم يتحقّق العسر بمجرّد الغسل بالماء إذا لم تزل؟ كلّ محتمل والأصل يقتضي الثاني والاحتياط الأوّل ، انتهى.
وفي «الذكرى (٦)» ولا عبرة باللون والرائحة. وفي «الموجز (٧)» يجب زوال العين لا اللون العسر. وفي «شرحه (٨)» لا بدّ من زوال العين وأوصافها ، ولو بقي الطعم لم يطهر ، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفرداً لسهولة إزالة الطعم. وإن
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الاستنجاء ج ١ ص ٤٣٦.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات .. ج ١ ص ١٧١ س ٢٨.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.
(٤) وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ١ ج ١ ص ٢٢٧.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٢.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٣.
(٧) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ٧١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).