.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : في «التحرير (١)» قسّم النجاسة إلى بول ونجاسة ثخينة وأوجب التعدّد فيهما وإلى غير مشاهد واكتفى فيه بالمرّة. وفي «التذكرة (٢)» قال : وأمّا الحكميّة وهي الّتي لا تدرك بالحواس كالبول إذا جفّ على الثوب فيجب غسلها ثمّ قال : ولا يكفى الصبّ بل لا بدّ من الغسل مرّتين. وهو كالصريح في لزوم التعدّد في البول الجافّ كما احتمله في «نهاية الإحكام (٣)». نعم عبارة هذا الكتاب الآتية صريحة فيما نقل.
وهنا فروع :
ليعلم أنّه صرّح في «المعتبر (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وشرح الموجز (٧)» أنّ غسلة الإزالة تحسب في الغسلتين فلا نحتاج إلى اثنتين بعد غسلة الإزالة. وهو الظاهر من إطلاقاتهم. ويظهر من «المدارك (٨)» التردّد في ذلك.
والمراد باحتسابها احتساب الغسلة المقارنة للزوال ولا عبرة بما تقدّمها.
وربما قيل (٩) : لا معنى لاحتساب غسلة الإزالة ، إذ لا معنى للحصر ، إذ الإزالة لازمة ولو تضاعف الغسل. والجواب : أنّ بناء الأخبار وكلام الأصحاب على الغالب.
__________________
(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسة ج ١ ص ٨٠.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٧٧.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٥.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٥ س ٣.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ ١٧٣.
(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧١ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٩.
(٩) لم نعثر على هذا الكلام في كلام من تقدّم على الشارح إلّا في شرح المفاتيح لاستاذه فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٨٧.