.................................................................................................
______________________________________________________
القليل وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
وذهب الشهيد الثاني (١) وجماعة (٢) من المتأخرين إلى اشتراط التعدّد التحقيقي الحاصل بالفصل ولا يكفي التقديري. ونقله في «المدارك (٣) والدلائل» عن أبي عليّ. وفيهما أيضاً : أنّه ظاهر عبارات الأصحاب. وذهب جماعة إلى الاكتفاء بالتقديري منهم الشهيد في «الذكرى (٤)» والمحقّق (٥) حيث قال : بلزوم التعدّد في الجاري واكتفى بتعاقب الجريان ، وكذا المصنّف في «المنتهى (٦)» حيث قال : بالتعدّد في الجاري والكثير واكتفى بالجريان في الجاري والخضخضة في الكثير الراكد بحيث يصل إلى محلّ النجاسة ماءان لا ماء واحد.
واستحسن في «الدلائل» الاكتفاء بالفصل التقديري حيث لا يجب العصر. قال : والمراد إيصال الماء بقدر الغسلتين كما في «الذكرى (٧)» ولو كان بقدر الغسلتين والقطع كما صرّح به بعض الأصحاب (٨) لكان أحسن.
وفي «شرح الاستاذ (٩)» : نعم يمكن أن يكون مع الاتّصال والامتداد الزائد الكثير يصدق عرفاً تعدّد الغسل ولا بدّ من التأمّل انتهى.
__________________
(١) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٧.
(٢) كفاية الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٣ ، والحدائق الناضرة : الطهارة فيما تزال به النجاسات ج ٥ ص ٣٦١ ، ومصابيح الظلام : الطهارة في أحكام التخلّي ج ١ ص ٢٤٤ وفي النجاسات ص ٤٦٢ (مخطوط).
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٩.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ١٩.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الولوغ ج ١ ص ٤٦٠.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٩ س ١٥ وص ١٩١ س ٥.
(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة النجاسات ص ١٥ س ١٩.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٩.
(٩) مصابيح الظلام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).