.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ، وليعلم أنّه في «الذكرى (١) واللمعة (٢) والألفية (٣) وجامع المقاصد (٤) وحاشية الشرائع (٥)» أنّ حال باقي النجاسات حال البول معلّلا في «الذكرى (٦)» بأنّ نجاسة غير البول أشدّ.
وقال في «الدروس (٧)» وتكفي المرّة بعد زوال العين وروي في البول مرّتين فيحمل غيره عليه. قال الفاضل (٨) : هذه العبارة تحتمل التردّد في وجوب مرّتين في غير البول مطلقاً أي مع بقاء عينه وزوالها من ورودهما في البول مطلقاً وغيره أولى ومن منع الأولويّة وتحتمل التردّد في البول أيضاً للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنّه لا بدّ في النجاسة العينية من مرّتين إحداهما لزوال العين والاخرى بعدها ، فقد روي في البول مرّتين.
وفي «التحرير (٩) والمنتهى (١٠)» أنّ ما له قوام وثخن كالمني ونحوه أولى من البول في التعدّد. وفي «الموجز (١١) وشرحه (١٢) والروضة (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٥.
(٢) اللمعة الدمشقية : الطهارة في كيفية غسل الثوب ص ٣.
(٣) الألفية : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٤٩ ٥٠.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٥.
(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٥.
(٨) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٣٨.
(٩) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٣.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ١٩.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النجاسات ص ١٤٨.
(١٢) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٧١ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٣) الروضة البهيّة : الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجس ج ١ ص ٣٠٦.
(١٤) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٦.
(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٧.