أمّا الحكميّة كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسل مرّة.
______________________________________________________
والدلائل والذخيرة (١)» الاكتفاء بالمرّة في غير البول ومنع أولويّة غير البول ، كيف وقد عفي عن الدم في بعض الصور ولم يعف عنه.
وفي «المعتبر (٢)» بعد التردّد في غير البول أنّ الأشبه أنّه يكفي المرّة ، بل في «الذكرى (٣)» في أوّل البحث أنّه يكفي الغسل حينئذ مرّة في غير الإناء. وقد علمت أنّ جماعة قالوا : بالاكتفاء بالمرّة مطلقاً.
وفي «الذخيرة (٤)» أنّ ما ثبتت نجاسته بالأمر بالغسل يكفي فيه المرّة لتحقّق الاسم وما ثبتت بالإجماع فيحتمل استصحاب حكم النجاسة حتّى يحصل اليقين بالتعدّد ، ثمّ استضعف الاستصحاب ، ثمّ قال : ويحتمل نفي الزائد بالأصل.
[التغسيل من النجاسات الحكميّة]
قوله قدسسره : (وأمّا الحكميّة كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرّة) وفي «نهاية الإحكام (٥)» وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر. والمراد إذا يبسا.
ثمّ إن فسّرنا عبارته بأنّ المراد المرّتين إحداهما لإزالة العين والثانية للنقاء والعين هنا زائلة فلم يبق إلّا غسلة النقاء ، يكون المصنّف قائلاً بأنّ الواجب غسلة بعد الإزالة ولا تكفي غسلة الإزالة. ويمكن أن يريد أنّ العينيّة لا ضبط لها ، لأنّها تدور مدار الإزالة وربما توقّفت على عدّة غسلات بخلاف الحكميّة فإنّ الغسلة الواحدة كافية ، فلا يكون مذهبه هنا وفي النهاية إلّا لزوم غسلة بها الإزالة
__________________
(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٣.
(٢) المعتبر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٥.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٣.
(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢١.
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧.