ويجب العصر
______________________________________________________
أو بعد الإزالة إن كانت بغير مطهر ، فيوافق مذهب «المبسوط (١) والبيان (٢) ، والنهاية (٣)» وإن كانت عبارة النهاية ظاهرة في ذلك إلّا أنّك قد عرفت أنّ ظاهرهم بعدم الفرق في البول بين اليابس وغيره.
قوله قدسسره : (ويجب العصر) العصر على ما قال الاستاذ (٤) الآقا حرسه الله تعالى : فعل يخرج به الماء المغسول به تغميزاً أو ليّاً أو كبساً. ومراد المصنّف أنّه يجب العصر في غسل الثوب ونحوه ممّا ينفذ فيه ماء الغسالة كما في «الفقيه (٥) والهداية (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والمدنيّات (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والإرشاد (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) والذكرى (١٥) والبيان (١٦) والدروس (١٧)
__________________
(١) المبسوط : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٧.
(٢) البيان : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٤٠.
(٣) الظاهر أنّ المراد منه هو نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧.
(٤) مصابيح الظلام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧٤ س ٣ (مخطوط).
(٥) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح ١٥٦ ج ١ ص ٦٨.
(٦) الهداية : الطهارة في باب المياه ص ١٤.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٧.
(٨) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٣٥ وص ٤٥٠.
(١٠) لا يوجد لدينا المدنيّات إلّا أنّ الفاضل نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة النجاسات ج ١ ص ٤٤٠.
(١١) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧.
(١٢) إرشاد الأذهان : الطهارة النظر السادس ج ١ ص ٢٣٩.
(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٢٩.
(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٠.
(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٦.
(١٦) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص ٤٠.
(١٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشر درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.