.................................................................................................
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١) وحاشية الشرائع (٢)».
وفي «السرائر (٣)» أنّ حقيقة الغسل إجراء الماء على المحلّ المغسول. وفي «المجمع (٤)» غسل الشيء إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه.
وفي «الصحاح (٥) والقاموس (٦)» وأكثر كتب اللغة (٧) إحالة تفسير الغسل إلى ما يفهم من العرف. ولا ريب أنّ العرف لا يقضي بدخول العصر في معناه. وكيف كان فظاهر إطلاق هؤلاء عدم وجوب العصر.
وفي «المدارك (٨)» تبعاً لشيخه عدم وجوب العصر إلّا إذا توقّف عليه إخراج النجاسة.
وفي «الفقيه (٩) والهداية (١٠)» وجوب العصر مرّة واحدة مع التقييد بكونه بعد الغسلتين. وكذا في «اللمعة (١١)» مع التقييد بكونه بين الغسلتين. ومثله في «المدنيّات (١٢)» مع عدم التقييد بشيء ، فيحتمل الأمرين والتخيير.
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.
(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٢٤ ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٩١.
(٤) مجمع البحرين : مادّة «غسل» ج ٥ ص ٤٣٤.
(٥) الصحّاح : مادّة «غسل» ج ٥ ص ١٧٨١ ١٧٨٢.
(٦) القاموس المحيط : مادّة «غسل» ج ٤ ص ٢٤.
(٧) تهذيب اللغة : مادّة «غسل» ج ٨ ص ٣٥ ج ١١ ص ٤٩٤. وجمهرة اللغة : مادة «س غ ل» ج ٣ ص ٣٦ ، ومجمع البحرين : مادة «غسل» ج ٥ ص ٤٣٤ ولسان العرب : مادة «غسل» ج ١١ ص ٤٩٤.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ١ ص ٣٢٧ وفي نسبة القول المذكور إلى شيخه تأمل راجع المجمع ج ١ ص ٣٣٣ ٣٣٥.
(٩) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجس الثوب والجسد ج ١ ص ٦٨ ذيل ح ١٥٦.
(١٠) الهداية : الطهارة باب المياه ص ١٤.
(١١) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الثوب ص ٣.
(١٢) نقله عنه الفاضل في كشف اللثام : الطهارة النجاسات ج ١ ص ٤٤٠.