.................................................................................................
______________________________________________________
وأطلق في «الشرائع (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والدروس (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز (٧) وشرحه (٨)» مسمّى العصر. ويحصل مسمّاه بالمرّة وحيث يبنى على المرّة يقوم فيه الاحتمالات الثلاثة. وأظهرها في العبارة تأخّر العصر وأقربها إلى طريقة التطهير توسيطه ليقع الماء على المحلّ بعد ذهاب عين النجاسة عنه.
وفي «السرائر (٩) والمعتبر (١٠)» التصريح بوجوب العصر مرّتين. وفي «المنتهى (١١)» إدخال العصر في مفهوم الغسل ، ففي الغسلتين عصرتان. ويمكن تنزيل عبارات المطلقين للزوم العصر على إرادة اللابديّة في تحقق الغسل فيوافق مذهب العصرتين.
بيان : الأصل في هذا الاختلاف اختلاف كلماتهم في مدرك الحكم ، ففي «جامع المقاصد (١٢) والروض (١٣)» أنّ الباعث على العصر أنّ أجزاء النجاسة لا تزول إلّا به وأنّ الماء القليل ينجس بها ، فلو بقي في المحلّ لم يحكم بطهره كما ذهب إليه المصنّف من أنّ أثر النجاسة لا يطهر إلّا بعد الانفصال ، فعلى هذا لو جفّ الماء على
__________________
(١) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.
(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٤.
(٣) إرشاد الأذهان : الطهارة النظر السادس في ما يتبع الطهارة ج ١ ص ٢٣٩.
(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشرة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات .. ص ١٤ س ٣٦.
(٦) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص ٤٠.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.
(٨) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧١ و ٧٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٧.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٥.
(١١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٣٩.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.
(١٣) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٨.